لا يجوز إعمال قانون الجمارك الجديد على واقعة مخالفة سبقت نفاذه إلا بنص خاص يُجيز الرجعية؛ والعبرة بالقانون النافذ وقت وقوع المخالفة.
إن أحكام قانون الجمارك الجديد الا تحكم واقعة المخالفة التي تمت في ظل أحكام القانون القديم لأنه لم يرد به نص المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن المحكمة ردت الاستئناف شكلا لعدم دفع تتمة الرسم. ومن حيث أن المخالفة تمت في ظل أحكام القانون القديم و إن أحكام قانون الجمارك الجديد لا تحكم الواقعة لأنه لم يرد به نص على رجعية أحكام لوقائع ثابتة . وبالتالي فالقرار جاء خلافا للأصول وعلى نحو يقتضي نقضه بحسبان أن المواد المدعي بتهريبها هي من النوع المحصور وليس المنوع.لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه