إذا كان الادعاء في الدعوى الجمركية قد جرى باسم مدير الجمارك المختص، ونُظّم من ممثل الجمارك باسم المدير العام، فإن التمثيل يكون صحيحاً قانوناً، ويتعين على المحكمة الفصل في موضوع الاستئناف لا ردّه شكلاً.
إن التمثيل صحيح في حال إذا تم الادعاء باسم مدير جمارك الحسكة ونظم ممثل الدولة ادعاء باسم المدير العام . المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن في الاستيراد تهريبا لأغنام عراقية . وقد قضت المحكمة برد الاستئناف شكلا لعدم صحة التمثيل.وقد طعن المدعى عليه بالقرار للأسباب المتقدم بيانها. ومن حيث أن الادعاء بالقضايا الجمركية يتم باسم المدير العام للجمارك ويمثله في المحافظات المدراء الإقليمين . ومن هذه القضية تم الادعاء باسم مدير جمارك الحسكة ونظم ممثل الجمارك ادعاء باسم المدير العام وبالتالي فالتمثيل صحيح . وكان على المحكمة أن تبحث في الاستئناف بشكل موضوعي وتقول كلمتها في الواقعة ثبوتا أو نفيا للواقعة وبذلك فالقرار جاء بغير محله مما يقتضي نقضه.لذلك تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه