الأصل أن طلب ردّ الهيئة القضائية يُعرض على الجهة الاستئنافية المختصة داخل المحافظة، فإذا تعذّر نظر محكمة الاستئناف المشكو من صلاحيتها انتقل النظر إلى الغرفة الاستئنافية الأخرى، ولا يُلجأ إلى محكمة النقض إلا عند عدم وجود غرفة استئنافية أخرى صالحة للنظر.
في حال عدم صلاحية محكمة الاستئناف للنظر في طلب الرد تصبح الغرفة الاستئنافية الأخرى صالحة للنظر به ولا يجوز رفع الدعوى إلى محكمة النقض إلا في حال تعذر وجود غرفة استئنافية أخرى بالمحافظة المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الطعن بتاريخ 2010/3/23 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء : حيث إن الجهة الطاعنة تنسب إلى الهيئة المطلوب ردها مخالفتها للقانون عندما قبلت الاستئناف شكلاً وردته موضوعاً لعدم الثبوت وكان عليها رفع طلب الرد إلى محكمة النقض وفق أحكام المادة 178 أصول مدنية لعدم بقاء عدد من القضاة في اللاذقية للنظر في طلب الرد . وليس إحالة القضية إلى محكمة استئناف أخرى ولعدم قيام محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالتحقيق . ومن حيث إنه في حال عدم صلاحية محكمة الاستئناف للنظر في طلب الرد فتصبح الغرفة الاستئنافية الأخرى صالحة للنظر به ولايجوز رفع الدعوى إلى محكمة النقض إلا في حال عدم وجود غرف استئنافية أخرى بالمحافظة . ومن حيث إن الاجتهاد مستقر بالحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده في حال رد طلب الرد بسبب الإساءة إلى سمعة القاضي وتضرره من ذلك معنوياً. ومن حيث إن الأمر ماسلف فإن الطعن أضحى جديراً بالرفض . لذلك تقرر بالإجماع : -رفض الطعن ومصادرة التأمين .