• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام قانون الإيجار الاستثنائي أولاً على مسائل الخصومة في الدعاوى الإيجارية

إذا تعلّقت الخصومة بدعوى إيجارية، وجب إخضاعها ابتداءً لأحكام قانون الإيجار باعتباره تشريعاً استثنائياً مقدَّماً على القواعد العامة.

نص الاجتهاد

إن مسائل الخصومة في الدعاوى الإيجارية يحكمها قانون الإيجار أولا باعتباره قانونا استثنائيا