إذا تعلّقت الخصومة بدعوى إيجارية، وجب إخضاعها ابتداءً لأحكام قانون الإيجار باعتباره تشريعاً استثنائياً مقدَّماً على القواعد العامة.
إن مسائل الخصومة في الدعاوى الإيجارية يحكمها قانون الإيجار أولا باعتباره قانونا استثنائيا