سبقُ القضاء إلى الفصل في موضوع النزاع يمنع إعادة الادعاء فيه من جديد، والحكم النهائي يحوز حجيةً قاطعة تمنع نقضه أو مناقشة ما فصل فيه، ولو أُثير بطلانٌ لمخالفة النظام العام إذا كان الخصوم ممثلين في الدعوى.
لا يسوغ الادعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن قال كلمته فيه تحت أي ذريعة تأسيسا على أن الحكم النهائي هو قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به ولا يجوز نقضه حتى ولو كان البطلان بسبب مخالفة النظام العام متى كان طرفا الدعوى ممثلين فيه