إثبات عكس ما ورد في العقد العقاري لا يكون بالبينة الشخصية وحدها، لضعف قوتها الثبوتية في مواجهة السندات العقارية.
إثبات عكس ما جاء في العقد العقاري لا يمكن أن يكون بالبينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة