• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف بيانات العقد العقاري بالبينة الشخصية

إثبات عكس ما ورد في العقد العقاري لا يكون بالبينة الشخصية وحدها، لضعف قوتها الثبوتية في مواجهة السندات العقارية.

نص الاجتهاد

إثبات عكس ما جاء في العقد العقاري لا يمكن أن يكون بالبينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة