التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حياته لأحد ورثته صحيحة ونافذة، ولا يجوز للورثة الطعن بها لمجرد أنها قصدت إلى حرمانهم، لأن محل الإرث يقتصر على المال الذي يبقى مملوكاً للمورث وقت الوفاة.
إن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حيال حياته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد منها حرمان ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفة المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة به