• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف المنجز من المورث في حال حياته صحيح ولو قصد به حرمان الورثة منه

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حياته لأحد ورثته صحيحة ونافذة، ولا يجوز للورثة الطعن بها لمجرد أنها قصدت إلى حرمانهم، لأن محل الإرث يقتصر على المال الذي يبقى مملوكاً للمورث وقت الوفاة.

نص الاجتهاد

إن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حيال حياته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد منها حرمان ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفة المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة به