اشتراط حصول طالب التملك في مناطق الحدود على الترخيص القانوني المسبق، ويُعدّ عدم استكمال هذا الترخيص سبباً لكون الدعوى سابقة لأوانها.
يجب الحصول على الترخيص القانوني للتملك في مناطق الحدود وإلا كانت الدعوى سابقة لأوانها