• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة متى تبيّن لها أن الغاية منها الكيد أو لا جدوى منها

للمحكمة سلطة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أن الطلب مقصوده الكيد أو التعسف أو أنه لا يحقق فائدة جدية في الإثبات.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أن القصد منها الكيد وعدم الجدوى