للمحكمة سلطة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أن الطلب مقصوده الكيد أو التعسف أو أنه لا يحقق فائدة جدية في الإثبات.
من حق المحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أن القصد منها الكيد وعدم الجدوى