الوكالة غير القابلة للعزل تُعدّ، إذا قامت مقام التصرف الناقل للملكية أو كانت ساترةً لبيعٍ منجز، بمثابة بيعٍ حقيقي تترتب عليه آثار البيع.
إن الوكالة غير القابلة للعزل هي بمثابة بيع حقيقي ومنجز