• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل تقوم مقام البيع الحقيقي المنجز

الوكالة غير القابلة للعزل تُعدّ، إذا قامت مقام التصرف الناقل للملكية أو كانت ساترةً لبيعٍ منجز، بمثابة بيعٍ حقيقي تترتب عليه آثار البيع.

نص الاجتهاد

إن الوكالة غير القابلة للعزل هي بمثابة بيع حقيقي ومنجز