• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر تسجيل المكتومين لأول مرة محاولة لتخليصهم من الخدمة مادامت المعاملة خالية من شائبة التحريف والتزوير

لا يعتبر تسجيل المكتومين لأول مرة محاولة لتخليصهم من الخدمة مادامت المعاملة خالية من شائبة التحريف والتزوير .

نص الاجتهاد

لا يعتبر تسجيل المكتومين لأول مرة محاولة لتخليصهم من الخدمة مادامت المعاملة خالية من شائبة التحريف والتزوير . المناقشة: ولما كان المكتومين المطلوبون لخدمة العلم انما يجري تقدير اعمارهم بواسطة لجان تقدير الاعمار ولا تأثير القيود النفوس على كل من تشتبه بهم لجان التجنيد لعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على اعمارهم المسجلة وفقا للمادة السابعة من قانون خدمة العلم.وكان الطاعنون أنما قاموا بتسجيل المكتومين الاول مرة في سجل الأحوال المدنية ولم يكن لهم قيود سابقة حتى يقال بتحريفها او تزويرها ولم تكن الغاية من تسجيلهم تخليصهم من خدمة العلم •وكانت المادة 109 من قانون العقوبات العسكري قد حددت عقاب من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه او غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، وليس في هذه المادة غرامة نقدية ولا يجوز أن تفرض عقوبة بلا قانون ، ولا مجال التطبيق المادة 194 من قانون العقوبات لعدم وجود ما يبرر تطبيقها ، وليس كل من تناول اجرا على عمل بعد. مرتكبا جرما بدافع الكسب . ومن ثم فان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأصبح جديرة بالنقض .وكان الواجب القانوني يقضي بتسجيل كل سوري في سجلات الاحوال المدنية ولا يجوز بقاؤه مكتوما ولا يمكن أن يعذر وجود أخلاط في معاملة التسجيل تلاعبا لتخليص المكلف من خدمة العلم فان القانون قد رد الباب وأقام دوائر مخصوصية ولجانا قانونية لتحول بين المكلف والتهرب من واجبه لذلك فلا يمكن أن يعتبر تسجيل المكتومين لاول مرة محاولة لتخليصهم من الخدمة ما دامت المعاملة خالية من شائبة التحريف والتزوير وهذا ما جرى عليه الاجتهاد المستمر لدى هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ في 31/7/1956 رقم 1268 وكانت المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحریف مفتعل للحقيقة ، فلا بد من توفر عنصر التحريف حتى يتم التزوير والمعاملة الجارية في هذه الدعوى خالية من التحريف والتبديل ووجود اشخاص مسجلين بمن اكبر من سنهم الحقيقي لا يعتبر من فعل التزوير ، لان الركن المادي وهو التحريف غير موجود