تُعدّ مديرية المصالح العقارية ممثلةً قانوناً بإدارة قضايا الدولة، ولا يصح تبليغها إلا بواسطة هذه الإدارة.
مديرية المصالح العقارية تمثلها إدارة قضايا الدولة ويجب أن تبلغ عن طريقها