• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ المال الشائع

المالك على الشيوع يملك اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة لحفظ المال الشائع، باعتبارها من أعمال الإدارة والحفظ التي تجوز له حمايةً للمال المشترك.

نص الاجتهاد

من حق المالك على الشيوع اتخاذ التدابير لحفظ المال الشائع