لا تكون القسمة رضائيةً ملزمةً إلا إذا اشترك فيها جميع ذوي العلاقة ووقّعوا عليها صراحةً بما يفيد موافقتهم الكاملة.
في عقد القسمة الرضائية لابد من توقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليه