• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد القسمة الرضائية إلا بتوقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليها

لا تكون القسمة رضائيةً ملزمةً إلا إذا اشترك فيها جميع ذوي العلاقة ووقّعوا عليها صراحةً بما يفيد موافقتهم الكاملة.

نص الاجتهاد

في عقد القسمة الرضائية لابد من توقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليه