• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط عقد البيع تعد شروطاً عقدية ولا يجوز إثبات خلافها إلا بالكتابة

الشروط الواردة في عقد البيع تتمتع بطبيعة تعاقدية، وبالتالي لا يُقبل إثبات خلافها إلا بالكتابة.

نص الاجتهاد

إن الشروط الواردة في عقد البيع هي شروط عقدية وإن عدها وقائع مادية لا ينسجم مع أحكام القانون وبالتالي لا يجوز إثبات خلافها إلا بالكتابة)