الشروط الواردة في عقد البيع تتمتع بطبيعة تعاقدية، وبالتالي لا يُقبل إثبات خلافها إلا بالكتابة.
إن الشروط الواردة في عقد البيع هي شروط عقدية وإن عدها وقائع مادية لا ينسجم مع أحكام القانون وبالتالي لا يجوز إثبات خلافها إلا بالكتابة)