• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثمن ركن أساسي في عقد البيع ولا ينعقد البيع بدونه

الثمن من الأركان الجوهرية لعقد البيع، وغيابه أو عدم تحديده على وجهٍ معتبر يمنع قيام عقد البيع صحيحاً.

نص الاجتهاد

الثمن ركن أساسي من أركان عقد البيع