• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم إدخال جميع ورثة من يطلب تصحيح اسمه في السجل العقاري لأن حكم التصحيح يفيدهم جميعاً

إذا كان طلب التصحيح في السجل العقاري ينعكس أثره على الورثة جميعاً، فلا يلزم اختصام أو إدخال جميعهم في الخصومة، لأن الحكم بالتصحيح يستفيد منه كل الورثة بوصفهم أصحاب مصلحة مشتركة.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لمخاصمة أو إدخال جميع ورثة المطلوب تصحيح اسمه في السجل العقاري لأن جميع الورثة سيستفيدون من قرار التصحيح