إذا كان طلب التصحيح في السجل العقاري ينعكس أثره على الورثة جميعاً، فلا يلزم اختصام أو إدخال جميعهم في الخصومة، لأن الحكم بالتصحيح يستفيد منه كل الورثة بوصفهم أصحاب مصلحة مشتركة.
لا ضرورة لمخاصمة أو إدخال جميع ورثة المطلوب تصحيح اسمه في السجل العقاري لأن جميع الورثة سيستفيدون من قرار التصحيح