يجوز قانوناً اختصام مدير السجل العقاري المختص مكانياً في دعاوى تصحيح الاسم العقاري، ولا يُعد ذلك سبباً لعدم قبول الدعوى، مع بقاء جواز اختصام المدير العام للمصالح العقارية ابتداءً.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يوجد مانع قانوني من اختصام مدير السجل العقاري الذي تقع ضمن دائرته العقارات المطلوب تصحيح الأسم وإن كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية ابتداء