شرط التحكيم لا يكون ملزماً إلا إذا ثبت اتفاق الطرفين عليه، أما العقد الموقَّع من طرفٍ واحد فلا يكفي بذاته لإلزام الطرف الآخر بالتحكيم.
العقد الملزم للطرفين بالتحكيم والموقع من طرف واحد غير ملزم بالتحكيم