• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد التحكيم في العقد الملزم للطرفين إذا لم يوقع عليه إلا أحد المتعاقدين

شرط التحكيم لا يكون ملزماً إلا إذا ثبت اتفاق الطرفين عليه، أما العقد الموقَّع من طرفٍ واحد فلا يكفي بذاته لإلزام الطرف الآخر بالتحكيم.

نص الاجتهاد

العقد الملزم للطرفين بالتحكيم والموقع من طرف واحد غير ملزم بالتحكيم