إذا لم يُطهَّر العقد من الدوائر المالية، فإن ذلك لا يفقده قيمته القانونية ولا يمنع الأخذ به، متى أمكن استكمال هذا الإجراء لاحقاً أثناء تنفيذ الحكم.
عدم تطهير العقد من الدوائر المالية لا يفقده قيمته لأنه يمكن استدراك ذلك أثناء تنفيذ الحكم