• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تطهير العقد من الدوائر المالية لا يبطل قيمته ما دام استدراك ذلك ممكناً أثناء تنفيذ الحكم

إذا لم يُطهَّر العقد من الدوائر المالية، فإن ذلك لا يفقده قيمته القانونية ولا يمنع الأخذ به، متى أمكن استكمال هذا الإجراء لاحقاً أثناء تنفيذ الحكم.

نص الاجتهاد

عدم تطهير العقد من الدوائر المالية لا يفقده قيمته لأنه يمكن استدراك ذلك أثناء تنفيذ الحكم