يبطل الإجراء القضائي إذا افتتحت جلسة النطق بالحكم بحضور الطرفين ثم لم تُختم الجلسة ولم يُعلن صدور القرار، لأن هذا الخلل يمسّ النظام العام ويوجب النقض.
افتتاح جلسة النطق بالحكم وحضور الطرفين والشروع دون أن تختم ولم يتم إعلان صدور القرار والوقوعات الأخرى كل ذلك يجعل الإجراءات مشوبة بالبطلان ويوجب النقض لتعلقها بالنظام العام