• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات النطق بالحكم إذا لم تُختم الجلسة ولم يُعلن صدور القرار

يبطل الإجراء القضائي إذا افتتحت جلسة النطق بالحكم بحضور الطرفين ثم لم تُختم الجلسة ولم يُعلن صدور القرار، لأن هذا الخلل يمسّ النظام العام ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

افتتاح جلسة النطق بالحكم وحضور الطرفين والشروع دون أن تختم ولم يتم إعلان صدور القرار والوقوعات الأخرى كل ذلك يجعل الإجراءات مشوبة بالبطلان ويوجب النقض لتعلقها بالنظام العام