الحقوق العينية العقارية متى وردت مسجّلة في السجل العقاري فإنها لا تخضع للتقادم ولا يُمكن إسقاطها بمضي الزمن.
الحق العيني المسجل في السجل العقاري لا يسري عليه التقادم