• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق العيني المسجل في السجل العقاري لا يكتسب بالتقادم

الحقوق العينية العقارية متى وردت مسجّلة في السجل العقاري فإنها لا تخضع للتقادم ولا يُمكن إسقاطها بمضي الزمن.

نص الاجتهاد

الحق العيني المسجل في السجل العقاري لا يسري عليه التقادم