المعيار المعتمد في الأحكام القضائية هو المسودة المكتوبة بخط يد القاضي، لا أي صياغة لاحقة أو منقولة عنها على خلافها.
العبرة في الاحكام هي لمسودة القرار المكتوبة بخط يد القاضي