إذا أُثير دفع التواطؤ بين الزوجين في نزاعٍ مدني، فإن الأصل افتراضه حتى يثبت الزوجان أو من يمثل مصلحتهما عدم صحته، ولا يُشترط على المحتجّ به إقامة الدليل عليه ابتداءً متى كانت الوقائع تسمح بقيام هذا الافتراض.
التواطؤ بين الزوجين مفترض ما لم يثبت بمواجهتهما عدم صحة هذا الدفع . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 22/12/2004 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعي بالمخاصمة عبد الحميد. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2093 أساس 2277 لعام 2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً .وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه والمقامة من المدعية فيها ميساء قد هدفت إلى تثبيت شرائها لـ 600 سهماً من العقار موضوع الدعوى من زوجها المدعى عليه فؤاد ووضعت إشارة دعواها على صحيفة العقار .وحيث إن المدعي بالمخاصمة عبد الحميد قد هدفت من تدخله رد الدعوى لوجود التواطؤ بين المدعية ميساء وزوجها المدعى عليه فؤاد وبداعي أن له بذمة الأخير مبلغاً قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسين ألف ليرة سورية بموجب سند السحب بينها وقد انتهت الدعوى أمام محكمة الموضوع برد تدخل المدعي بالمخاصمة وتثبيت البيع موضوع الدعوى الأصلية وصدق هذا القرار من قبل الهيئة المخاصمة .وحيث إن وثائق الدعوى موثقة أصولاً .وحيث إنه بفرض وجود متدخل آخر غير المدعي بالمخاصمة في الدعوى إلا أن المذكور ليس طرفاً في القرار محل المخاصمة لذا لا جدوى من اختصامه في دعوى المخاصمة هذه .وحيث إن ما ردت عليه الهيئة المخاصمة في قرارها محل المخاصمة بالنسبة للدفع المتعلق بالتواطؤ بين المدعى عليهما ميساء وزوجها فؤاد من أن المدعي بالمخاصمة الطاعن لم يثبت هذا الدفع مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن التواطؤ بين الزوجين مفترض ما لم يثبت بمواجهتها بالتواطؤ أي الزوجان عدم صحة هذا الدفع . وحيث إن جنوح الهيئة المخاصمة عما ذكر ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة مع التنويه إلى أن الذي يحكم الدعوى بعد انتهاء محكمة الموضوع من مناقشة الدفع المتعلق بالتواطؤ هو أحكام المادة 237 وما يليها من القانون المدني .لذلك تقرر بالإجماع :- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2093 أساس 2277 تاريخ 26/10/ 2004 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .