• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الموضوع التحقق من وقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية ومناقشة أثر تاريخ التبليغ في قبوله شكلاً

يلتزم القاضي بمناقشة تاريخ التبليغ الصحيح وأثره في احتساب مواعيد الطعن، والتثبت من أن الاستئناف قُدّم ضمن المدة القانونية قبل الحكم بعدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تناقش ما إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المدة القانونية أم لا . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 27/3/2007 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الموضوع :حيث إن المدعي بالمخاصمة علي. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 695 أساس 1578 تاريخ 28/3/ 2006 والمتضمن رفض الطعن موضوعاً .حيث إنه تبين من الأدلة أن المدعي بالمخاصمة علي. كان قد استأنف القرار الجزائي إلا أن محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وصدقت الغرفة الجنحية بمحكمة النقض هذا القرار بقرارها محل المخاصمة .وحيث إنه تبين من العودة إلى سند تبليغ الحكم الصلحي أنه قد وضع فيه تاريخان للتبليغ أحدهما رقماً بتاريخ 1/4/2003 والثاني كتابة وهو 1 آذار 2003 وقد اعتمد القرار محل المخاصمة وقبله القرار الاستئنافي التاريخي الثاني أي 1 آذار 2003 .وحيث إنه تبين مما هو مدون على ظهر سند التبليغ المشار إليه أنه محال من المحكمة إلى مدير المنطقة بتاريخ 19/3/2003 حيث قام رجال الشرطة بالتبليغ مما يعني أنه لا يمكن أن يحصل التبليغ قبل تاريخ 19/3/2003 أي بتاريخ 1/3/2003 والأصح هو حصول التبليغ بتاريخ 1/4/2003 لذلك كان على محكمة الموضوع أن تناقش ماذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المدة القانونية على ضوء التاريخ المذكور وأن ما ذكر قد يغير نتيجة الدعوى مما يجعل الهيئة المخاصمة واقعة في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة .لذلك تقرر بالإجماع :- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 695 أساس 1578 تاريخ 28/3/ 2006 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .