كل تصرف أو إنشاء حق عيني على عقار موضوع عليه إشارة منع تصرف يكون غير نافذ وباطلاً قبل ترقين هذه الإشارة، ويظل القيد مانعاً قانوناً من ترتيب آثار عينية على العقار إلى حين زواله وفق الأصول.
إن إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة المناقشة: في أسباب الطعن:لم تلمح المحكمة مصدرة القرار أن المدعي والموكل مالكين على الشيوع بالعقارين 7 و 9 عمورين.إن القسمة الانتفاعية جرت وفقا للفقرة (هـ) من القراررقم 13/ت بالمرسوم التشريعي رقم 66/1969 والذي أعطى الحق للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بإجراء القسمة الانتفاعية.إن القسمة والمبادلة الانتفاعية جرت بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي متمثلة بالجمعية الفلاحية والرابطة الفلاحية.لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار للوثائق المبرزة من قبلنا والمحكمة لم تناقش دفوعنا وأقوالنا لجهة أن الموكل تكبد مبالغ مالية كبيرة لاستصلاح الأرض ولم تحكم المحكمة بإلزام المدعي بالتعويض.القرار المطعون فيه مشوب بالقصور والغموض ولم يرد على طلباتنا ويناقش دفوعنا.في القضاء:حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف القاضي بإبطال عقد المبادلة المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1997 وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.وحيث إنه ووفق ما هو ثابت بالأوراق إذ تبين من بيان القيد العقاري المبرز أن هناك إشارة منع تصرف مدونة على سهام المدعى عليه محمود بالعقار رقم 7 الذي بادل عليه وكذلك إشارة رهن للمصرف الزراعي.وحيث إن إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار وبالتالي فإن تصرف المدعى عليه بسهامه أو ما يعادله من مساحة وفق عقد المبادلة يعد تصرفا باطلا قبل ترقين تلك الإشارة إضافة إلى أن إشارة الرهن الموضوعة على صحيفة العقار تحول دون إجراء أي تصرف على العقار دون موافقة الجهة صاحبة الإشارة.وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي تكون قد أحسنت في تطبيق القانون وتأويله وأن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامته.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن ومصادرة التأمين.