• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إنكار السند العادي صراحةً إذا أنكر الخصم نسبته إليه وإلا عُدّ حجةً عليه

السند العادي يكون حجة على من نُسب إليه ما لم يُنكر صراحةً نسبة الخط أو التوقيع أو الخاتم أو البصمة إليه؛ فالسكوت أو عدم الإنكار المحدد لا يكفي لدرء حجّيته.

نص الاجتهاد

من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه