السند العادي يكون حجة على من نُسب إليه ما لم يُنكر صراحةً نسبة الخط أو التوقيع أو الخاتم أو البصمة إليه؛ فالسكوت أو عدم الإنكار المحدد لا يكفي لدرء حجّيته.
من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه