• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال المحكمة أو الهيئة القضائية مناقشة دليلٍ أو وثيقةٍ جوهريةٍ منتجةٍ في النزاع، إذا كان من شأنها التأثير في النتيجة

إهمال المحكمة أو الهيئة القضائية مناقشة دليلٍ أو وثيقةٍ جوهريةٍ منتجةٍ في النزاع، إذا كان من شأنها التأثير في النتيجة، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة والإبطال.

نص الاجتهاد

إن التفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة أدلة ووثائق الدعوى التي يمكن أن تغير في نتيجتها ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم إن القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت للوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة المقيد بتاريخ 25/11/2009 وعلى القرارين المخاصمين وعلى قرار انقطاع الخصومة لوفاة عبد السلام. وعلى طلب تجديد الدعوى وعلى كافة اوراق ووثائق الملف والدفوع والطلبات وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة:1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المخاصم في تطبيق القانون وتفسيره على واقع الدعوى المطروحة أمامها.2 – اخطأت المحكمة باستنتاجها عدم وجود شركة 3 – لم تتبع الهيئة المخاصمة القرار الناقض. 4 – تجاهلت الهيئة المخاصمة نصوص قانون أصول المحاكمات وقواعد الإثبات والاجتهادفي القانونحيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة محمد. تقوم على طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان الحكم المشكو منه وتثبيت استحقاق مدعي المخاصمة لنصف حق استثمار المحل وجميع محتوياته ومنع معارضة المدعى عليهم وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافة المنصبه بدفع التعويض والرسوم والمصاريف والأتعاب.وحيث أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي رفعها المدعي بالمخاصمة أمام محكمة البداية المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليهما ابتداء عبد السلام. وعبد الجليل. والتي تضمنت أن المدعى عليهما أوقعا الحجز التنفيذي على حق استثمار المحل التجاري المشاد على المحضر رقم 439من المنطقة العقارية العاشرة بحلب وتم جرد محتويات المحل بالملف التنفيذ رقم 10951م/2006 وأن حق استثمار المحل هومناصفة للمدعي والمدعى عليه عبد السلام. وأن المعدات والبضاعة الموجودة في المحل هي ملك مناصفة بينهما ويطلب وقف الإجراءات التنفيذية وإعلان استحقاق المدعي لنصف حق استثمار المحل المعد لبيع الأدوات الصحية ومنع معارضة المدعى عليهم وقصر الحجز على حصة المدعي عليه الأول فقط.وأصدرت محكمة البداية في حلب القرار 1097 أساس 4258 لعام 2007 القاضي بتثبيت استحقاق المدعي. لنصف حق استثمار المحل ومنع معارضته وقصر الحجز على حصة المدعى عليه عبد السلام. وتثبيت قرار وقف التنفيذ وما تبعه من قرارات ورد الكفالة لمسلفها وتضمين المدعى عليهما ا الرسم والمصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة أوقع كل من عبد السلام. وعبد الجليل الاستئناف على القرار الأنف الذكر وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى في حلب القرار 382 أساس 115 بتاريخ 9/10/2008 المتضمن رد الاستئنافين وتصديق القرار المستأنف وطعنا بالقرار لعدم قناعتهما وأصدرت الغرفة المدنية الثالثة القرار 5229 أساس 5966 بتاريخ 30/12/2009 بقبول الطعنين ونقض القرار وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف أصدرت القرار 237 أساس 3682 بتاريخ 4/6/2009 المتضمن اتباع النقض وتصديق القرار المستأنف وطعن عبد السلام وعبد الجليل بالقرار وأصدرت محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة القرار 3735 أساس 4661 بتاريخ 10/6/2009 القاضي بقبول الطعنين موضوعا ونقض القرار وقبول استئناف عبد الجليل. موضوعا والحكم بإخراجه من الدعوى تبعا لرفع حجزه وقبول استئناف عبد السلام. موضوعا والحكم برد دعوى المستأنف عليه محمد جميل. لعدم ثبوت الشراكة ترك الحق للمستأنف. بالمطالبة والمحاسبة بدعوی مستقلة ونظرا لعدم قناعة محمد. بالقرار ادعي بمخاصمة القرارين الوقوع الهيئة مصدرتهما بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة أعلاه. وأن الهيئة السابقة أصدرت قرار المتفرقة 106 بتاريخ 28/5/2012 القاضي برد الدعوى شكلا لجهة القرار محل المخاصمة رقم 5229 أساس 59661 لعام 2008 وقبول الدعوى شكلا لجهة القرار محل المخاصمة 3735 أساس 4661 لعام 2009 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض ووقف تنفيذه وتعيين جلسة للمحاكمة ودعوة الأطراف إليها وتضمن القرار في حيثياته أن القرار المخاصم رقم 5229 لعام 2008 نقض القرار الاستئنافي بتسبيب عدم جواز الاستناد إلى البيانات الصادرة عن الدوائر المالية لإثبات الحقوق أو نفيها وهي حجة قاصرة على أطرافها المالية والمكلف.وإن القرار تحدث عن البيانات بالتكليف الضريبي ولم يتحدث عن التنازل أمام المالية مما يؤكد أن القرار المذكور صحيحا وبالتالي يتعين رد الدعوى بمواجهته شكلا إلا أنه تبين من كتاب مديرية مالية محافظة دمشق رقم 21090 تاریخ 12/11/2006 بأن المدعي بالمخاصمة محمد. وشريكه المدعى عليه بالمخاصمة عبد السلام. يشغلان العقار رقم (439) من المنطقة العقارية العاشرة في حلب بمهنة تمديدات صحية اعتبارا من 1/8/2004 وأن ما ورد بالقرار 5229 لعام 2008 والقرار 3735 العام 2009 الصادرين عن الهيئة المخاصمة الجهة أن محكمة الاستئناف قد خالفت صحة وزن الأدلة وتقدير الشهادة وأنها لم تبين أسباب ترجيح شهود المدعى عليه بالمخاصمة. على أقوال شهود المدعي بالمخاصمة دون أن تناقش مدى تأثير التنازل الجاري أمام المالية لصالح المدعي بالمخاصمة وكان إهمال وثيقة هامة في الدعوى يمكن أن يغير في نتيجتها ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وبالمحاكمة الجارية علنا حضرت وكيلة المدعى بالمخاصمة إخلاص. كما حضر وكيل المدعى عليه بالمخاصمة عبد السلام. ولم يحضر باقي المدعى عليهم رغم تبلغهم أصولا وحضرت محامية الدولة عن السيد وزير العدل إضافة لمنصبه وقررت المحكمة انقطاع الخصومة بالقرار 129 اساس 164 بتاريخ 16/8/2016 لوفاة المدعى عليه بالمخاصمة عبد السلام.وبتاريخ 9/10/2017جدد وكيل المدعي بالمخاصمة الدعوى بمواجهة ورثة المرحوم عبد السلام. ونظرا لرجوع مذكرات دعوتهم بشرح جهالة محل إقامتهم بعد نزوحهم وتوثيق ذلك من المختار جری تبليغهم بواسطة إحدى الصحف اليومية وعلى لوحة إعلانات المحاكمة واخطارهم أيضا بذات الطريق ولم يحضر الباقين رغم تبلغهم أصولا كما حضرت محامية الدولة عن السيد وزير العدل إضافة المنصبه وطلبت رد الدعوى شكلا وكررت وكيلة المدعي أقوالهاوحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض أكدت بقرارها رقم 167 أساس 76 لعام 2002 والقرار 51 أساس 435 تاریخ 14/5/2015 أن القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت للوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.كما جاء في اجتهاد أخر أن التفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة أدلة ووثائق الدعوى التي يمكن أن تغير في نتيجتها ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم هيئة عامة قرار 260 أساس 1218 وقرار 291 أساس 1316 تاریخ 19/7/2010. وحيث أن التفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة الوثيقة التي أشارت لتنازل المرحوم المدعى عليه بالمخاصمة إلى المدعى بالمخاصمة أمام دوائر المالية ينحدر بالقرار إلى درك الخطأ المهني الجسيم الموجب الابطال القرار المخاصم وأن الأسباب المثارة تنال من القرار المخاصملذلك وعملا بأحكام المواد 466 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات.لذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة لجهة القرار 3735 أساس 4661 تاریخ 10/6/2009 موضوع وابطال القرار المذكور الصادر عن هيئة الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض وما نجم عنه. إعادة التأمين لمسلفه. إلزام المدعى عليهم المخاصمين القضاة بدفع ألف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية بالتكافل والتضامن مع المسؤول بالمال السيد وزير العدل إضافة لمنصبه وحفظ حقه بالعودة عليهم في حال دفعه المبلغ.تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة الرسم والمصاريف والأتعاب.إيداع نسخة عن القرار في ملف الدعوى الأصلية.