حق استرداد العقار المستملك لا ينشأ إلا عند العدول النهائي من الجهة المستملكة عن الأعمال أو الغاية التي استملك العقار لأجلها؛ أما الإجراءات التي تندرج ضمن تنفيذ الغاية الاستملاكية أو تكميلها فلا تُعدّ عدولاً.
أجاز المشترع نزع ملكية العقارات من أجل النفع العام لقاء تعويض عادل ولم ينمح أصحاب هذه العقارات الحق في استردادها إلا في حالة عدول الدائرة المستملكة نهائياً عن القيام بالأعمال التي تم الاستملاك من أجلها. إن عرض الدائرة العقار المستملك للبيع بعد هدم البناء واقتطاع الجزء اللازم لتوسيع الشارع لا يعتبر عدولاً عن الاستملاك إذا تبين للمحكمة أن الدائرة لم تتعد الغاية التي تم الاستملاك من أجلها