• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نفي النسب دون ترتيب أثره في ثبوت نسب أو تسجيل مدني

نفي النسب لا يُستجاب له ما لم يُرتّب على ذلك إثبات نسب بديل أو تصحيح القيد المدني بحيث لا يبقى المنفي نسبه بلا انتساب ولا بلا تسجيل رسمي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز نفي النسب وترك من نفي نسبه دون نسب . أو تسجيل في سجلات الأحوال المدنية . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 21/10/2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في القضاء :حيث إن الجهة المدعية بالمخاصمة حياة ولطيفة وآمنة بنات عبدو. تهدف من دعواها إلى إبطال القرار رقم 365 أساس 697 تاريخ 4/3/2008 الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض القاضي برفض الطعن الواقع على قرار المحكمة الشرعية في التل رقم 121 أساس 7 تاريخ 10/4/2007 القاضي برد دعوى نفي النسب المقامة من أفراد الجهة المدعية بالمخاصمة بداعي ارتكاب القرار المخاصم للخطأ المهني الجسيم .ومن حيث إن الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد أقامت الدعوى الشرعية بطلب نفي نسب خلود ومحمد. من شقيقهم عبد الحميد على أساس أن خلود ومحمد لقطاء جلبهم عبد الحميد من الميتم وسجلهما على اسمه وخانته بالتبني الممنوع بالشريعة الإسلامية وطلب إبطال شهادات الميلاد بهذا الخصوص وتعديل وثيقة حصر إرث المرحوم عبد الحميد بداعي أنه لم ينجب أطفالاً خلال حياته من زوجته خيرية. ومريم.ومن حيث إن طلب الجهة المدعية بنفي النسب يتطلب معرفة النسب الحقيقي لإلحاق النسب به وإنه لا يجوز نفي النسب وترك من جرى نفي نسبه بدون نسب وبدون تسجيل في سجلات الأحوال المدنية وعلى ذلك استقرّ الاجتهاد القضائي .ومن حيث إن المطلوب نفي نسبهما قد جرى تسجيلهما في سجلات الأحوال المدنية أصولاً .ومن حيث إن الجهة المدعية تطلب في دعواها بطلان الحكم المشكو منه وإلغاء القيود المزورة والباطلة في سجلات الأحوال المدنية .ومن حيث إن دعوى التزوير لها طريق خاص بدعوى مستقلة في حال توافر شروطها وليس مجالها هذه الدعوى .ومن حيث إن الجهة المدعية لم تقم دعواها الأصلية بمواجهة أمين السجل المدني بالتل وكانت دعواها خالية من طلب تحليل الدم أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض وأمام الهيئة العامة .ومن حيث إن الأسباب المثارة لا تنال من القرار المخاصم ولا تنحدر به إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يجعل الدعوى مردودة موضوعاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى موضوعاً ومصادرة التأمين .