• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لإخلاء المأجور لعلة الهدم ثبوت الملكية وانتهاء العقد وحصول المالك على رخصة بناء سابقة وكمال البناء الجديد وانتفاء المانع قبل الحكم

دعوى الإخلاء لعلة الهدم لا تُجاب إلا إذا اجتمعت شروطها كاملة: ملكية المدعي للعقار، وكونه مؤجراً، وانتهاء مدة العقد الأصلية، والحصول على رخصة بناء مسبقة، وأن يكون الهدف هدم البناء القديم لإقامة بناء جديد كامل، وألا يطرأ مانع يمنع البناء قبل الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

إن شروط دعوى الإخلاء لعلة الهدم هي أن يكون المدعي مالكا وأن يكون العقار مؤجرا وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت وأن يحصل المالك على رخصة بناء مسبقة بالبناء وأن يكون المقصود هو هدم البناء القديم وأن يكون البناء الجديد كاملا وألا يطرأ مانع على البناء قبل الحكم بالإخلاء