تعدد المستأجرين واختلاف عقود الإيجار وتواريخها لا يحول دون جمع طلب الإخلاء في دعوى واحدة متى انصبّ الطلب على العقار ذاته وكان السبب إقامة بناء جديد.
ليس هناك ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدة مستأجرين لإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة