• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى واحدة لإخلاء عقار يشغله عدة مستأجرين لإقامة بناء جديد ولو اختلفت عقود الإيجار وتواريخها

تعدد المستأجرين واختلاف عقود الإيجار وتواريخها لا يحول دون جمع طلب الإخلاء في دعوى واحدة متى انصبّ الطلب على العقار ذاته وكان السبب إقامة بناء جديد.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدة مستأجرين لإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة