إذا استصدر مالك العقار رخصة لإقامة بناء جديد شملت كامل المأجور المراد إخلاؤه، فلا يلزمه الحصول على رخصة هدم مستقلة، ويجب على المحكمة التثبت من نطاق الرخصة بالخبرة الفنية.
الاستحصال على رخصة بإقامة بناء جديد تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم ويجب أن تكون رخصة البناء شاملة كامل المأجور المطلوب إخلاؤه وعلى المحكمة التأكد من ذلك بالخبرة الفنية