لا يمنع اشتراك المالك مع الغير في ضمّ العقارات واستصدار رخصة بناء واحدة من مباشرته دعوى إخلاء المستأجر متى توافرت أسباب الإخلاء القانونية.
إن اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص أخر بضم عدة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها والبناء عليها لا يمنعه من مداعاة المستأجر بالإخلاء