المالك حرّ في تجديد البناء بوصفه استعمالاً لحق الملكية، ولا يلتزم بالتعويض عن هذا الاستعمال المشروع إلا إذا ترتب عليه ضرر بالغير.
إن تجديد البناء هو حق يتعلق بالملكية ولا يسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ولا يلزم بالتعويض عن اسعماله لحقه استعمالا مشروعا ما دام لم يلحق ضررا بالغير