• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد البناء حق للمالك متعلق بالملكية ولا يوجب التعويض ما دام استعماله مشروعاً ولم يلحق ضرراً بالغير

المالك حرّ في تجديد البناء بوصفه استعمالاً لحق الملكية، ولا يلتزم بالتعويض عن هذا الاستعمال المشروع إلا إذا ترتب عليه ضرر بالغير.

نص الاجتهاد

إن تجديد البناء هو حق يتعلق بالملكية ولا يسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ولا يلزم بالتعويض عن اسعماله لحقه استعمالا مشروعا ما دام لم يلحق ضررا بالغير