للمستأجر حق التمسك بتعديل المخطط متى كان هذا التعديل ينسجم مع عودته إلى المأجور ويخدم تمكينه من استرداد الانتفاع به.
للمستأجر أن يدفع بتعديل المخطط بما ينسجم مع عودته إلى المأجور