• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك القضاء الناظر بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء بحث مشروعية الرخصة الصادرة عن الجهة المختصة

إذا كانت الرخصة قد صدرت عن المرجع المختص، فإن محكمة نظر دعوى الإخلاء لعلة العدم والبناء لا تختص بمناقشة قانونيتها أو إبطالها، بل تقتصر على تطبيق الأثر القانوني المترتب عليها في حدود الدعوى.

نص الاجتهاد

ليس للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء لعلة العدم والبناء مناقشة مدى قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص