إذا كانت الرخصة قد صدرت عن المرجع المختص، فإن محكمة نظر دعوى الإخلاء لعلة العدم والبناء لا تختص بمناقشة قانونيتها أو إبطالها، بل تقتصر على تطبيق الأثر القانوني المترتب عليها في حدود الدعوى.
ليس للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء لعلة العدم والبناء مناقشة مدى قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص