لا يُوقف نظر دعوى الإخلاء لعلة تجديد البناء لمجرد الطعن في رخصة البناء أمام القضاء الإداري، ما لم يصدر قرارٌ بوقف تنفيذ الرخصة أو ما يفيد تعليق آثارها.
إن مجرد إقامة الدعوى بطلب إبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الإخلاء لعلة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة ما يشعر بوقف تنفيذ الرخصة