إذا قُضي بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة، فإن القانون يوجب مراعاة الضمانات المقررة له، وعلى رأسها إمكانية العودة إلى المأجور واستحقاق التعويض عند الاقتضاء.
القانون تكفل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قضي بإخلائه من العين المؤجرة وأخصها العودة للمأجور مع التعويض