• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء المستأجر لا يوقع إلا مع كفالة حقه في العودة إلى المأجور والتعويض عند الاقتضاء

إذا قُضي بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة، فإن القانون يوجب مراعاة الضمانات المقررة له، وعلى رأسها إمكانية العودة إلى المأجور واستحقاق التعويض عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

القانون تكفل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قضي بإخلائه من العين المؤجرة وأخصها العودة للمأجور مع التعويض