إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير الخصومة، فإن ذلك لا يستلزم تبليغه شخصياً أو إعادة إجراءات التبليغ، ما دام ممثلاً بوكالة صحيحة قائمة لوكيله؛ لأن زوال الوصاية لا يزيل الوكالة، والبطلان المتعلق بالإجراءات لا يُثار إلا لمصلحة القاصر.
بلوغ القاصرين سن الرشد في أثناء نظر الدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصيا لحضور الدعوى ماداموا ممثلين بوكالة وكيلهم بحسبان أن بلوغ سن الرشد ينهي الوصاية الجبرية عنهم ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى ولية ولأن البطلان من جهة أخرى يتعلق بمصلحة القاصر لا ضد