بلوغ القاصر سن الرشد أثناء الخصومة لا يترتب عليه بطلان التمثيل
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى أو تبدل صفته من قاصر إلى راشد لا يترتب عليه بطلان التمثيل القضائي ولا فساد الإجراءات السابقة، متى كان التمثيل صحيحاً عند حصوله.
نص الاجتهاد
إن تبدل صفة القاصرين في الدعوى وبلوغهم سن الرشد لا يخل بصحة التمثيل