• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبلاغ دائني المستأجر بدعوى الإخلاء ليس شرطاً لازماً لقبولها ما لم يوجبه قانون الإيجار

الالتزام بإبلاغ دائني المستأجر لا يُفترض ولا يُستمدّ بالقياس، وإنما يكون لازماً فقط إذا نصّ عليه قانون الإيجار صراحةً.

نص الاجتهاد

إن إبلاغ دائني المستأجري بدعوى الإخلاء ليس شرطا ملزما للمؤجر لأنه لم ينص عليه قانون الإيجار وهو قانون خاص