الالتزام بإبلاغ دائني المستأجر لا يُفترض ولا يُستمدّ بالقياس، وإنما يكون لازماً فقط إذا نصّ عليه قانون الإيجار صراحةً.
إن إبلاغ دائني المستأجري بدعوى الإخلاء ليس شرطا ملزما للمؤجر لأنه لم ينص عليه قانون الإيجار وهو قانون خاص