الخطأ الكتابي في عدم ذكر اسم المدعى عليه لا يصلح سبباً لنقض القرار
لا يُعدّ الخطأ الكتابي أو السهو المادي في صياغة القرار سبباً موجِباً للنقض إذا لم يمسّ جوهر الحكم أو يجهل معه المدعى عليه تحديداً، وكان يمكن تداركه من سياق الأوراق.
نص الاجتهاد
الخطأ الكتابي بعدم ذكر اسم المدعى عليه بالقرار لا يعتبر موجبا لنقض القرار