إذا لم يُسجَّل عقد الإيجار لدى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون الإيجار، فإنه يفقد فقط قوته كسندٍ تنفيذي مباشر، دون أن يفقد حجيته أو إلزامه التعاقدي بين المؤجر والمستأجر.
إن عدم تسجيل عقد الإيجار لدى الجهة الإدارية المنصوص عليها في قانون الإيجار لا يفقده مضمونه أو قوته وإنما يفقده قوته كسند تنفيذي دون الرجوع للقضاء وفق ما نص عليه قانون الإيجار أما ما ورد في العقد من التزامات فهي ملزمة لطرفيه