• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه المؤجر إنذاراً لاحقاً عن ذات الأجرة أو الفترة يبطل الإنذار السابق ويعتد بآخر إنذار

توجيه بطاقة بريدية ثانية عن ذات المطالبة وبالنسبة الزمنية نفسها يُسقط أثر البطاقة الأولى، ويعتدّ بالبطاقة اللاحقة وحدها عند قيام التنازع بينهما.

نص الاجتهاد

إذا قام المؤجر بتوجيه بطاقة بريدية ثانية وثالثة للمستأجر فإن البطاقة البريدية التي يجب بحثها هي البطاقة الأخيرة لأن توجيه بطاقة ثانية يبطل الأولى إذا كانت المطالبة عن نفس الفترة