توجيه بطاقة بريدية ثانية عن ذات المطالبة وبالنسبة الزمنية نفسها يُسقط أثر البطاقة الأولى، ويعتدّ بالبطاقة اللاحقة وحدها عند قيام التنازع بينهما.
إذا قام المؤجر بتوجيه بطاقة بريدية ثانية وثالثة للمستأجر فإن البطاقة البريدية التي يجب بحثها هي البطاقة الأخيرة لأن توجيه بطاقة ثانية يبطل الأولى إذا كانت المطالبة عن نفس الفترة