• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت رجحان الحق إلا بالوثائق الرسمية المصدق عليها

إثبات رجحان الحق يتطلب الاستناد إلى وثائق رسمية مصدقة أصولاً، ولا يقوم على مجرد ادعاءات أو مستندات غير مستوفية للشكل الرسمي المعتبر.

نص الاجتهاد

لا يمكن ثبوت رجحان الحق إلا من خلال وثائق رسمية مصدقة