إثبات رجحان الحق يتطلب الاستناد إلى وثائق رسمية مصدقة أصولاً، ولا يقوم على مجرد ادعاءات أو مستندات غير مستوفية للشكل الرسمي المعتبر.
لا يمكن ثبوت رجحان الحق إلا من خلال وثائق رسمية مصدقة