• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طرح طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لم تكن معروضة على محكمة الدرجة الأولى صوناً لدرجتي التقاضي

لا يجوز طرح طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف تختلف عن الطلبات المعروضة على محكمة الدرجة الأولى، لأن الاستئناف يجب أن يظل في حدود ذات النزاع المطروح ابتداءً حفاظاً على درجتي التقاضي.

نص الاجتهاد

أوجب القانون أن تقتصر المنازعة أمام محكمة الاستئناف على نفس الطلبات المعروضة أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يضاف إليها طلبات جديدة من شأنها أن تحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي