لا يجوز طرح طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف تختلف عن الطلبات المعروضة على محكمة الدرجة الأولى، لأن الاستئناف يجب أن يظل في حدود ذات النزاع المطروح ابتداءً حفاظاً على درجتي التقاضي.
أوجب القانون أن تقتصر المنازعة أمام محكمة الاستئناف على نفس الطلبات المعروضة أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يضاف إليها طلبات جديدة من شأنها أن تحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي