يشترط للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الدائمة الناتجة عن شق طريق ثبوت ملكية العقار وتسجيلها في السجل العقاري، ولا يكفي الادعاء غير المقترن بالتسجيل.
المطالبة بالأضرار الدائمة (شق طريق) لابد فيها من ثبوت الملكية وتسجيلها في السجل العقاري