• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الدائمة الناشئة عن شق طريق إلا إذا ثبتت ملكية المدعي للعقار وسُجلت في السجل العقاري

يشترط للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الدائمة الناتجة عن شق طريق ثبوت ملكية العقار وتسجيلها في السجل العقاري، ولا يكفي الادعاء غير المقترن بالتسجيل.

نص الاجتهاد

المطالبة بالأضرار الدائمة (شق طريق) لابد فيها من ثبوت الملكية وتسجيلها في السجل العقاري