يجوز للمدعي تقدير دعواه لأغراض رسم الدعوى ابتداءً، على أن يُستوفى رسم الحكم وفق القيمة التي يحكم بها القضاء فعلاً.
من حق المدعي أن يقدر دعواه لجهة الرسم ثم يستوفى رسم الحكم وفق المبلغ المحكوم به