عدم توقيع الرئيس واحد الأعضاء على محضر جلسة حصلت فيها بعض الطلبات
وجوب توقيع رئيس الجلسة وأحد الأعضاء على محضر الجلسة، ولاسيما إذا تضمنت تلك الجلسة بعض الطلبات، لأن تخلف هذا التوقيع يعيب المحضر ويؤثر في حجيته الإجرائية.
نص الاجتهاد
عدم توقيع الرئيس واحد الأعضاء على محضر جلسة حصلت فيها بعض الطلبات .